من أمثلة الابتداع في صورة التمسك بالدليل وتطبيق السنة |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
ومن أمثلة الابتداع في صورة التمسك بالدليل وتطبيق السنة؛ المسائل الغريبة التي جاءت عند أهل الظاهر، الذين يتمسكون بظاهر اللفظ دون اعتبار للمعنى المراد .
= كقول ابن حزم تمسكا بحديث: "لايبولن أحكم في الماء الدائم"، وتطبيقا للسنة بحسب فهمه: أن إذا بال خارج الماء الدائم ثم انزاح البول إلى الماء الدائم أن هذا خارج صورة النهي.
جاء في المحلى بالآثار (1/ 142) قوله: "الْبَائِلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي حَرَامٌ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ لِفَرْضٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَحُكْمُهُ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
وَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ حَلَالٌ شُرْبُهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، إنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْبَوْلُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِهِ.
وَحَلَالٌ الْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ بِهِ لِغَيْرِهِ.
فَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ خَارِجًا مِنْهُ ثُمَّ جَرَى الْبَوْلُ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَالْغُسْلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ الْبَوْلُ أَوْ الْحَدَثُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِ الْمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ حِينَئِذٍ اسْتِعْمَالُهُ أَصْلًا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ"اهـ
وهذا بمعنى ما ذكره بعضهم عنه من أن من بال في قارورة ثم سكب ما فيها في الماء الدائم أنه لا يدخل في حديث النهي، وذلك تمسكا بظاهر لفظ الحديث، فهو يرى أن متمسك بالدليل مطبق للسنة؟!
وبالله التوفيق |