الإمام الترمذي رحمه الله، بوب في كتابه الجامع في أبواب الطهارة، بَابٌ فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا ، وأورد فيه بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ». وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً، وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وُضُوئِهِ ثَلَاثًا، وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً"اهـ فالأمر في هذا واسع، لكني أريد أن أنبه إلى قضية وهي أن الوضوء مرة مرة، نعني بالمرة الغسلة التي يتم فيها استيعاب العضو، فلو أن الإنسان أخذ غرفة وغسل يديه، غرفة من الماء وغسل يديه ولم يستوعب العضو فلا نقول: إنه غسل اليد مرة حتى يستوعبها، ولو بغرفتين أو ثلاثة، فإذا استوعبها بغرفتين أو ثلاثة نقول: هذه مرة، فالمقصود بالمرة : الغسلة التي أن يتم فيها استيعاب العضو، فإذا استوعب العضو مرة ثانية واستوعب العضو مرة ثالثة فهذا غسل ثلاثا، فإذا استوعب العضو مرتين نقول هذا غسل مرتين. والأمر واسع أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرة، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. (المصدر : شريط أصول وقواعد في المنهج) | :الجواب |