هل يعتبر دفع المال لدفع الضرر أو لتحصيل الحق من الرشوة؟ |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
ذهبت إلى ... في سيارة أنا وصديقي وأخذنا معنا في السيارة 40 لترا بنزيناً في اثنين (برميل) قالون (وعاء بلاستكي) لأن البنزين غالي الثمن في ...، وعند التفتيش في الحدود ال... رأوا البرميل ولم يفعلوا شيئا وبقيت البرميلان واستمرينا في الطريق بعد الحدود في نقطة تفتيش قال لي صديقي: إما أن تنزل (برميلاً) قالون، أي: يأخذوها منا وتخلي برميل، أو أدفع 10 دنانير أي ما يقارب 27 ريالًا فدفع صديقي 10 دنانير. فما الحكم في هذا الدفع هل هو من الرشوة؟ علمًا بأن العشرة دنانير سوف يأخذها الشرطي؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. | :السؤال |
الرشوة: هي دفع المال للوصول إلى حق الغير. فهذا هو الذي ورد فيه اللعن، أمّا ما فعلته مع صديقك فليس برشوة؛ بل مال دفعه لتسلما من الضرر وتدفعا به الأذى عنكما، يجوز لكما دفعه ويحرم على الآخذ أخذه بغير وجه حق. أخرج أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في كراهية الرشوة، حديث رقم (3580) عن عبدِ الله بن عمرو، قال: "لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشِيَ والمُرْتَشِيَ". صححه الألباني، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود: "إسناده قوي"اهـ. وأخرجه ابن ماجه (2313)، والترمذي (1386) وجاء في رواية عند ابن ماجه: قال رسول الله ﷺ: "لعنة الله على الراشي والمرتشي". وهو في "مسند أحمد" (6532)، و"صحيح ابن حبان" (5077). قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، إنما يلحقهما العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة، فَرَشَا المُعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يُصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه؛ فلا يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصانع ويُرشى"اهـ. فما يدفعه المسلم للوصول إلى حقه، أو ليدفع عن نفسه ضرراً، يجوز له دفعه، ويحرم على الآخذ أخذه بغير وجه حق. والله الموفق. | :الجواب |