ما كفارة من جامع زوجته و هي حائض خطأ؟ |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
ما كفارة من جامع زوجته و هي حائض خطأ؟ | :السؤال |
لاشك أنه يحرم على المسلم أن يجامع زوجته و هي حائض، و لله سبحانه و تعالى يقول "يسألونك عن المحيض قل هو أذى " و الرسول صلى لله عليه و سلم قال: " من أتى زوجته و هي حائض فقد كفر" فهذا النص مع الآية الكريمة يدل على تحريم إتيان الحائض فإذا أتى الرجل زوجته و هي حائض اختلف أهل العلم في ماذا يترتب على ذلك و سبب اختلافهم أن الحديث الوارد في هذه المسألة عن ابن عباس رضي لله عنه أنه قال " من أتى زوجته و هي حائض فليتصدق بنصف دينار" و في رواية فليتصدق بدينار. و الدينار ما يساوي وزن أربع غرام و نصف من الذهب يعني ما يقارب في قيمته مائة و عشرين ريال أو مائة و خمسين ريالا ، فعليه أن يتصدق بدينار أو بنص دينار كما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس رضي لله عنه. و العلماء اختلفوا في هذا الحديث، فمن ضعف هذا الحديث قال: من أتى زوجته و هي حائض فليس عليه إلا الاستغفار و قد نصر هذا ابن كثير في تفسيره عند الآية السابقة من سورة البقرة بناء على تضعيفه للحديث الوارد في هذه القضية. و ذهب آخرون من أهل العلم الى أن من أتى زوجته و هي حائض فعليه أن يتصدق بما هو قيمة الدينار أو بنصف الدينار. و فصل بعضهم قال إن أتاها في فورة الحيض يتصدق بدينار و إن أتاها في غير فورة الحيض و الدم يتصدق بنصف دينار يعني إما بمائة و خمسين ريالا أو بخمسة و سبعين ريالا، إذا كان قيمة الذهب تساوي هذا المبلغ، لأن الدينار وزنه أربع غرامات و نصف، فلو قلنا قيمة الغرام ثلاثين ريالا، ثلاثين في أربع و مائة و عشرين و نصف يصير مائة و خمسة و ثلاثين ريالا، هذه قيمة الدينار، يعني تقريبا بارتفاع قيمة الذهب سيكون الدينار مساوي لمائة و خمسين ريالا، فيتصدق بدينار يعني ما هو قيمة أربعة غرامات و نصف من الذهب يعني يساوي مائة و خمسين ريالا أو نصف دينار يعني خمسة و سبعين ريالا ، فمن صحح الحديث قال : الذي يأتي زوجته و هي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما جاء في الحديث بناء على صحة الحديث عندهم و قد صحح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف و صححه جماعة آخرون من أهل العلم. و لله أعلم. | :الجواب |