هل تجب زكاة على رجل باع تمر نخله وهو لم يصلح بعد |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
أحسن الله إليكم، رجل باع تمر نخله ثمار نخله وهو لم يصلح بعد، فهل تجب عليه الزكاة؟ | :السؤال |
: لا يجوز أن يبيع الإنسان ثمر نخله أو ثمر شجره قبل أن يبدو صلاحه لأنه لا يستفاد منه في هذه الحال إلا إذا كان يعني مراد السائل أنه باعها على سبيل العرايا وهي في النخل قبل أن تصفر أو تحمر وباعها، أخرج البخاري (2189)، ومسلم (1536)، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا". فإذا باعها قبل بدو صلاحها فإنه لا يلزمه زكاتها، لأن الخارج من الأرض يوم حصاده، وهي قبل صلاحها لم تبلغ زمن الحصاد، ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾(الأنعام:141)، إنما المال الذي أخذه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمه الزكاة، والله أعلم . المصدر : محاضرة " الثبات في زمن الفتن " | :الجواب |