هل ﻻ يجوز الخروج على الحاكم المسلم إﻻ إذا اجتمع على نزعه أهل الحل والعقد؟ |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
سلمكم الله هل الحاكم المسلم ﻻ يجوز الخروج عليه إﻻ إذا اجتمع على نزعه أهل الحل والعقد ممن شابت لحاهم في السنة من علماء السنة ورأوا أن هذا الإمام أو الحاكم قد استطال شره ، فهل لهذا الكلام سلف بارك الله فيكم؟ | :السؤال |
إذا أجازوا للمتغلب بالسيف الولاية على أهل الجهة التي يتغلب فيها فإنه من باب أولى إذا أمكن إزاحته دون قتال من أهل الحل و العقد فيظهر أن هذا هو الأصل في ذلك ومحله إذا رأى أهل الحل والعقد أنه لا يصلح للولاية و أمكنهم إزاحته دون قتال وإن أمكن الصلح ليتنازل فهذا أولى كما تنازل الحسن بن علي والله أعلم. وأزيد على ما ذكرته التنبيه على الأمور التالية : - أن الذي عليه أهل السنة أن ولي الأمر لا يعزل بمجرد الفسق أو الظلم . - أن الواجب الصبر على أئمة الجور لا الخروج عليهم بالسيف والقتال. - أن محل الكلام السابق إذا وقع المتولي فيما يوجب كفره، وهو الذي جاءت الإشارة إليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما لم تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". - أن من أهل العلم من ذكر مع ما سبق من عظم شره بالخيانة لبلده ودينه أو تجاوز ظلمه الحد وأمكن إزاحته بدون إراقة دماء وإحداث فتن، إذ هذا عندها من باب الرضى بأهون الضررين، ولأن الأصل أن أهل الحل والعقد هم سبب تمكينه وبدونهم لا تكون له شوكة. والله أعلم وأحكم | :الجواب |