لو تفضلتم وبينتم لنا بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصل |
الشيخ محمد بن عمر بازمول |
أحسن الله إليكم يقول السائل: لو تفضلتم وبينتم لنا بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصل | :السؤال |
القاعدة الفقهية أعم من الأصل، القاعدة الفقهية هي الكلية يعني الأمر الكلي الذي يثبت في الشرع ويندرج تحتها أبواب كثيرة من الشرع، فمثلا: من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، قاعدة: الأمور بمقاصدها. تجد أن هذه القاعدة تدخل في أبواب العبادات وأبواب المعاملات والآداب والأخلاق. فالقاعدة أمر كلي يدخل فيه ويندرج تحته أبواب كثيرة من الشرع. أما الأصل فهو: قاعدة متعلقة أو مثل الضابط المتعلق بموضوع معيَّن، وذلك أنَّ كلمة الأصل تأتي في كلام العلماء -والله علم- بمعنيين: تأتي بمعنى الضابط، والضابط معناه: الأمر الكلي الذي يتعلَّق بباب معيَّن، هذا اسمه ضابط، فمثلا تقول: ضابط الوضوء متابعة ما ورد في الأحاديث فلا يزاد عن ثلاث غسلات للعضو. مثال آخرا: ضابط المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وثلاثة أيام للمسافر. هذا اسمه ضابط ويقال له أصل. فالأصل يطلق بمعنى الضابط. ويطلق الأصل بمعنى كيفيات الاستنباط وحال المستفيد فيها وهي المذكورة في أصول الفقه وكتب أصول الفقه تبيِّن كيفيات الاستنباط من الأدلة وحال المستفيد منها، مثلا تقول: الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم ، وتقول مثلا: الأصل في الخطاب أنَّه على الظاهر ولا يصرف عن ظاهره إلا بقرينة. إذن: كلمة الأصل تطلق عند العلماء بمعنى: كيفية الاستنباط من الأدلة الكلية وحال المستفيد منها وهذا هو الأصل المتعلِّق بأصول الفقه. وتطلق بمعنى: ضابط باب من الأبواب العلمية، مثل: الضوابط الفقهية في الوضوء، الضوابط الفقهية في الصلاة، الضوابط الفقهية في الصوم، في الحج.. إلى آخره. هذا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط. ويغلب على القواعد الفقهية العموم عند العلماء، يعني أغلب القواعد الفقهية متَّفق عليها بين العلماء في المذاهب الأربعة. والغالب على الضابط أنه يحصل فيها التمايز بين مذهب وآخر، فليست كل الضوابط في الوضوء عند المالكية هي نفسها عند الحنفية في الوضوء، وليست كل الضوابط عند الحنابلة هي نفسها عند الشافعية في الوضوء، إذ كل مذهب يذكر من الضوابط ما يتعلق بمذهبه بخلاف القواعد الفقهية فإنها محل اتفاق في غالبها بين المذاهب والعلماء، والله أعلم. المصدر : محاضرة " الثبات في زمن الفتن " | :الجواب |